قانون اساسي

لجمعية المتطوعين

” عصاي من أجل أفريقيا -ODV”

المادة 1 – تأسيس الجمعيةـ تسميتها ومقرها

 

تأسست بموجب القانون المدني والمرسوم التشريعي 3 جويلية 2017 رقم 117 والتعديلات و الإضافات اللاحقة، الجمعية التطوعية غير هادفة للربح الحاملة لتسمية : ” عصاي من أجل أفريقيا -ODV” الكائن مقرها ببلدية بولونيا بشارع كارلو كاتانيو رقم 10 مع رمز الضريبة 91398080373 ،.

لا ينطوي على تغيير القانون الأساسي أي تحويل للمقر داخل نفس البلدية ويمكن أن تقرره الجمعية العادية للأعضاء.

مدة الجمعية غير محدودة.

المادة 2 – الموضوع والأنشطة

يكمن موضوع الجمعية في تحقيق أهداف مدنية وتضامنية للمنفعة الاجتماعية من خلال تطورها المستمر للأنشطة ذات المنفعة العامة وفقًا للمادة 5 من المرسوم التشريعي 3 جويلية 2017 رقم 117 والتعديلات والإضافات اللاحقة.

تتولى الجمعية أيضًا ببعض الأنشطة التالية ذات المنفعة العامة:

ا) مساعدة المكفوفين من خلال توفير مساعدات مخاصة و / أو جمع إمكانيات يتم تخصيصها لشراء المعدات اللازمة لتحسين حياتهم اليومية والتكوين والدورات النفسية والبدنية؛

ب) التدخلات والخدمات الاجتماعية وفقا للمادة 1، الفقرتين 1 و 2 من القانون 8 نوفمبر 2000 رقم 328 والتعديلات والإضافات اللاحقة، الخدمات والعروض المشار إليها في قانون 5 فبراير 1992، رقم 104 وإلى قانون 22 جوان 2016 رقم 112 والتعديلات اللاحقة؛

ت) التعليم والتوجيه والتكوين المهني وفقا لقانون 28 مارس 2003 رقم 53، والتعديلات اللاحقة، وكذلك الأنشطة الثقافية ذات الأهمية الاجتماعية والأهداف التعليمية؛

ث) تنظيم وإدارة الأنشطة الثقافية أو الفنية أو الترفيهية ذات الأهمية الاجتماعية، بما في ذلك الأنشطة، حتى الصحافية، لتعزيز ونشر ثقافة وممارسة التطوع والأنشطة ذات الاهتمام العام المشار إليها في هذه المادة؛

ج) التكوين خارج المدرسة الهادف إلى تفادي هجرة المدارس مبكرا والى النجاح الأكاديمي والتكويني، ومنع التنمر ومكافحة الجهل؛

ح) خدمات مفيدة لهيئات القطاع الطوعي التي تقدمها هيئات لا تقل عن سبعين بالمائة من هيئات القطاع الطوعي؛

خ) نشاط التجارة والإنتاج والتعليم والإعلام والترويج والتمثيل والترخيص لعلامات التصديق التي تتم في اطار أو لصالح سلاسل التوريد للتجارة العادلة، على أن تُفهم على أنها علاقة تجارية مع منتج ينشط بمنطقة اقتصادية محرومة، تقع عادة في بلد في طريق النمو، على أساس اتفاقية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز وصول المنتجين إلى السوق والتي تشمل دفع سعر عادل، و اتخاذ تدابير تهدف الى التطوير لصالح المنتج والتزام هذا الأخير لضمان ظروف عمل آمنة، بما يتوافق مع اللوائح الوطنية و الدولية، من أجل السماح للعمال أن يعيشوا حياة حرة وكريمة، و احترام حقوق النقابات العمالية، وكذلك الالتزام بمكافحة تشغيل الأطفال ؛

ذ) خدمات تهدف إلى الاندماج أو إعادة الاندماج في سوق العمل للعمال و الأشخاص المشار إليهم في المادة 2، الفقرة 4، من المرسوم التشريعي المتضمن مراجعة لقواعد المقاولات الاجتماعية، المشار إليها في المادة 1، الفقرة 2، الحرف ج) من قانون 6 جوان 2016 ، رقم 106 ؛

ر) الاستقبال الإنساني والاندماج الاجتماعي للمهاجرين؛

ز) تنظيم وإدارة الأنشطة الرياضية للهواة؛

س) التبرع، الدعم عن بعد، التبرع المجاني للأغذية أو المنتجات وفقًا للقانون 19 أوت 2016، رقم 166، والتعديلات اللاحقة، أو زكاة  المال أو السلع أو الخدمات لدعم الأشخاص المحرومين أو الأنشطة ذات المنفعة العامة بموجب هذه المادة؛

ش) تعزيز ثقافة مشروعية السلام بين الشعوب واللاعنف والدفاع غير المسلح؛

ص ) تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية والمدنية والاجتماعية والسياسية، وكذلك حقوق المستهلكين ومستخدمي الأنشطة ذات المنفعة العامة المشار إليها في هذه المادة، تعزيز تكافؤ الفرص ومبادرات المساعدة المتبادلة، بما في ذلك العملة الزمنية  المشار إليها في المادة 27 من القانون 8 مارس 2000، رقم 53 ، ومجموعات الاقتناء المتضامنة المشار إليها في المادة 1 ، الفقرة 266 ، من القانون رقم 244 ؛

ض) التكفل بإجراءات التبني الدولية وفقًا للقانون رقم 184 لتاريخ 4 ماي 1983؛

ط) الحماية المدنية وفقًا للقانون رقم 225 لتاريخ 24 فبراير 1992 والتعديلات اللاحقة؛

لتحقيق الغرض المحدد وبقصد العمل لصالح المجتمع، تهدف الجمعية على وجه الخصوص، إلى:

  1. مساعدة الأشخاص المكفوفين؛
  2. الاعمال الخيرية والدعم عن بعد؛
  3. الخدمات الهادفة الى ادماج المكفوفين في عالم العمل؛

الأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو تلك المرتبطة بها مباشرة، موجهة بشكل أساسي إلى الغير التي يتم تنفيذها بشكل مستمر وبشكل رئيسي من خلال الخدمات الشخصية والتطوعية والمجانية لأعضائها.

عند الحاجة، من الممكن تعيين موظفين أو الاستفادة من خدمات التوظيف الذاتي، في حدود التشريعات السارية.

بإمكان الجمعية أن تقوم بأنشطة أخرى غير تلك ذات المنفعة العامة، والتي يتم تحديدها وإدارتها بشكل صريح من قبل هيئة التسيير، شريطة أن تكون ثانوية وفعالة بالنسبة إلى تلك التي تهم المصلحة العامة، وفقا للمعايير والقيود التي ينص عليها القانون والاحكام التطبيقية.

تقوم هيئة التسيير بإبراز الطبيعة الثانوية والفعالة للأنشطة المذكورة أعلاه في تقرير تكميلي للحسابات المالية.

المادة 3 – الموارد الاقتصادية

تستمد الجمعية الموارد الاقتصادية لتنفيذ الأنشطة الواردة في القانون الأساسي للسعي الحصري للأهداف المدنية والتضامنية والمنفعة الاجتماعية، من:

1) رسوم العضوية والاشتراكات.

2) الإرث والتبرع والتركات.

3) مساهمات الدولة أو الولايات أو السلطات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة، التي تهدف أيضًا إلى دعم برامج محددة يتم تنفيذها في نطاق أهداف القانون الاساسي؛

4) مساهمات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية؛

5) العائدات الناشئة عن تقديم الخدمات في اطار الاتفاقيات؛

6) عائدات بيع السلع والخدمات للشركاء و الغير، كذلك من خلال الأنشطة الاقتصادية ذات الطبيعة التجارية، التي تهدف بطريقة مساعدة وفرعية تهدف إلى تحقيق أهداف مؤسسية؛

7) تبرعات الأعضاء و الغير؛

8) الدخل الناتج عن المبادرات الترويجية التي تهدف إلى التمويل الخاص (على سبيل المثال: الحفلات والاشتراكات أيضًا بجوائز)؛

9) أي عائدات آخري ينص عليها المرسوم التشريعي رقم 117/2017.

 يحظر التوزيع، حتى بشكل غير مباشر، للصندوق المشترك – على سبيل المثال وليس الحصر – للأرباح وفوائض التشغيل والصناديق والاحتياطيات في أي حال من الأحوال إلى الشركاء، العمال والمتعاونين والمدراء وغيرهم من أعضاء الهيئات الاجتماعية، حتى في حالة الانسحاب أو أي فرضية أخرى لحل فردي للعلاقة الجمعوية، ما لم تكن الوجهة أو التوزيع مفروض قانونا.

يكون استعمال الأرباح وفوائض التشغيل حصريًا لأداء الأنشطة في إطار القانون الاساسي للسعي الى تحقيق أهداف المنفعة المدنية والتضامنية والاجتماعية.

لا يمكن أجر العمل التطوعي بأي شكل من الأشكال، ولا حتى من قبل المستفيد. يمكن للجمعية تعويض المتطوع عن النفقات التي تكبدها بالفعل للنشاط الذي تم أداؤه بعد اثبات ذلك، ضمن الحدود القصوى ووفقًا للشروط التي وضعتها الجمعية مسبقًا.

لا تتطابق صفة المتطوع مع أي شكل من أشكال علاقة العمل التابعة والمستقلة ومع أي علاقة عمل مدفوعة الأجر يكون المتطوع عضوًا أو منتسبًا لها. يبدأ نشاط الجمعية في 1 جانفي و ينتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على التوالي. في نهاية كل نشاط، تقوم هيئة التسيير بإعداد الحسابات الختامية والتقرير لعرضها لموافقة الجمعية في غضون 4 أشهر.

يتم توفير نسخة من الحسابات الختامية لجميع الأعضاء في نفس وقت استدعاء لجمعية للموافقة عليها.

يتم إعداد الحسابات الختامية بموجب المرسوم التشريعي رقم 117/2017 والقواعد التنفيذية ذات الصلة.

المادة 4 – أعضاء الجمعية

يمكن أن يكون الأعضاء أشخاص طبيعيين دون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو العرق أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الظروف الشخصية والاجتماعية وكذلك جميع الأشخاص الاعتباريين الخاصين غير الهادفين للربح الذين يشاطرون أهداف الجمعية الذين يلتزمون بـاحترام قانونها الأساسي.

يجب تسبيب أي حالة قانونية استثنائية عند الحظر، الحد والاستبعاد، كما يجب أن تكون مرتبطة بشكل صارم بالأهداف التي تقترحها الجمعية.

يكون عدد الأعضاء غير محدود و لا يمكن أن تخضع العضوية لقيود زمنية. لا يتجاوز عدد الأشخاص الاعتباريين المرتبطين المشار إليهم في الفقرة الأولى، بخلاف جمعيات التطوع، خمسين بالمائة من عدد المنظمات التطوعية.

المادة 5 – إجراءات قبول الأعضاء

يكون قبول عضو جديد توافق عليه هيئة التسيير بناء على طلب الطرف المعني. يتم إرسال القرار إلى الطرف المعني عن طريق البريد الإلكتروني و / أو خطاب مسجل في غضون 15 (خمسة عشر) يومًا ويتم قيده في دفتر الشركاء.

تقوم هيئة التسيير بقيد اسم العضو الجديد في دفتر الأعضاء، بعد أن يدفع هذا الأخير رسوم العضوية السنوية.

يتم تقديم طلب القبول كتابيًا من قبل الطرف المعني ليتم تسليمه في يد رئيس هيئة التسيير أو أي شخص يحدده هذا الاخير، ويجب أن يتضمن إقراره الصريح لهذا القانون الأساسي، بالإضافة إلى الالتزام بمراعاة اللوائح والقرارات الصادرة عن هيئات الجمعية.

في حالة رفض الطلب وبعد ثلاثين يومًا من استلام القرار، يحق للمترشح أو للممثل القانوني للشخص الاعتباري، أن يطلب من الجمعية تسبيب الرفض عند أول استدعاء. يحق للمترشح ان يطلب من الجمعية إعادة النظر في قرارها.

في حالة تقديم طلب العضوية من قبل قاصر (شخص طبيعي)، يتم التوقيع عليه من قبل الشخص الممارس عليه السلطة الابوية.

في حالة تقديم طلب من قبل شخص اعتباري، يتم ذلك عن طريق الممثل القانوني لطالب العضوية.

المادة 6 – سقوط صفة العضوية

تسقط  صفة العضوية:

  • بسبب الوفاة؛
  • بالانسحاب؛
  • بسبب عدم دفع رسوم العضوية لمدة سنة واحد (1) وبعد مرور6 أشهر منذ التذكير بالدفع؛
  • عن طريق الاستبعاد كالتالي:

– في حالة السلوك المخالف لأهداف الجمعية.

– في حالة الانتهاكات المستمرة للالتزامات القانونية لأية أنظمة وقرارات تتخذها هيئات الجمعية.

يجب أن يتم إرسال انسحاب الأعضاء كتابيًا بواسطة خطاب مسجل مع إيصال الإرجاع ليتم إرساله إلى مقر الجمعية.

تحاط هيئة التسيير علما بذلك بمناسبة أول اجتماع.

يتم قيد انسحاب العضو في دفتر الأعضاء من قبل هيئة التسيير.

تقرر هيئة التسيير استبعاد الأعضاء.

على أي حال، قبل الشروع في قرار الاستبعاد، يجب توجيه التهم للعضو كتابة ليتمكن من ممارسة حقه في الرد.

ضد إجراء الاستبعاد، يحق للعضو رفع طعن امام جمعية الاعضاء التي تصدر قرارًا بشأن الاستبعاد عند أول استدعاء. يعتبر القرار عالقا حتى تاريخ جمعية المساهمين.

يسري حكم الاستبعاد من تاريخ قيد قرار الجمعية في سجل الأعضاء عقب المصادقة عليه من هيئة التسيير خلال الجمعية.

لا يحق للعضو المنسحب أو المستبعد استرداد رسوم العضوية المدفوعة.

رسوم العضوية غير قابلة للتحويل وغير قابلة لإعادة التقييم.

المادة 7 – حقوق المساهمين وواجباتهم

للأعضاء الحق في:

  • المشاركة في حياة الجمعية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون الأساسي ولوائح الجمعية؛
  • انتخاب أعضاء الهيئات الجمعية والمشاركة في انتخاب الأعضاء، باستثناء الحالة التي يكون فيها العضو قاصرًا؛ في حالة ترشح أشخاص اعتباريين أو هيئات، يمنح الحق في العضوية الى ممثليهم القانونيين أو وكلائهم؛
  • طلب عقد الجمعية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
  • تقديم مقترحات لهيئة التسيير في اطار برامج الجمعية و بالإشارة إلى الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي؛
  • أن يكونوا على علم بنشاط الجمعية.
  • فحص دفاتر الجمعية.

يتعين على الأعضاء:

  • احترام القانون الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة عن هيئات الجمعية.
  • أن يكونوا على اطلاع دائم بسداد رسوم العضوية؛
  • عدم القيام بأعمال تمس بمصالح الجمعية وصورتها؛
  • الامتناع عن أي سلوك يتعارض مع أهداف الجمعية وقواعدها؛
  • المساهمة، في حدود الإمكانيات الفردية، في تحقيق موضوع القانون الاساسي.

 

المادة 8 – هيئات الجمعية

هيئات الجمعية هي:

  • جمعية الاعضاء.
  • هيئة التسيير؛
  • الرئيس؛

لا يمكن تقييد انتخاب هيئات الجمعية أو الحد منها بأي شكل من الأشكال ويجب أن يتم بالامتثال الأقصى لحرية المشاركة في الناخبين النشطين والسلبيين.

المادة 9 – الجمعية العامة

تعد الجمعية العامة أعلى هيئة تداولية في الجمعية وتنعقد في دورات عادية وغير عادية يتم إجراؤها أيضًا عن طريق الوسائل الحاسوبية: يمكن برمجة المشاركة عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية أو إلكترونيًا (المادة 24 ج 4/117) بشرط أن يكون ممكنًا التحقق من هوية العضو المتدخل و المصوت.

تتشكل الجمعية العامة من أعضاء الجمعية.

تلزم القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بشكل صحيح جميع الأعضاء، حتى الغائبين أو المعارضين؛ وتتولى هيئة التسيير تنفيذ القرارات التي يتخذها.

يحق لجميع الأعضاء المسجلين منذ شهر 1 (واحد) على الأقل في سجل المساهمين التصويت خلال الجمعية العامة.

المادة 10: استدعاء ومشاركة الأعضاء

يتم استدعاء الجمعية العامة من قبل الرئيس عن طريق إشعار كتابي، وأيضًا عن طريق البريد الإلكتروني قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ الاجتماع، مع إشعار يتم نشره في المقر وعلى الموقع الإلكتروني للجمعية.

يجب أن يحتوي الاستدعاء على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، التاريخ ومكان ووقت استدعاء المحدد للاستدعاء الأول والثاني.

تستدعى الجمعية من قبل رئيس هيئة التسيير مرة واحدة على الأقل في السنة للموافقة على الحسابات الختامية أو التقرير النهائي وكلما كان الرئيس نفسه أو على الأقل ثلثا أعضاء هيئة التسيير أو عُشر الأعضاء المنتسبين يرون ذلك مناسبًا.

يترأس الجمعية رئيس هيئة التسيير أو نائبه في حالة غيابه، وفي حالة غياب كليهما، يرأسها عضو آخر في هيئة التسيير ينتخبه الحاضرون.

من أجل ضمان أوسع مشاركة للأعضاء، في حالة استحالة تعذر عقد جمعية بالتدخل المباشر للشركاء أو بناءً على اختيار هيئة التسيير أو، عندما يطلب عُشر الشركاء ذلك، يمكن للجمعية أن تنعقد عن بعد، عن طريق استعمال الأساليب عن بعد التي سيتم تحديدها من قبل هيئة التسيير.

يجب ضمان التحديد الفوري لهوية الأعضاء الحاضرين، لحقهم في التصويت، وكذلك حق مشاركتهم والتدخل في مناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

في حالة انعقاد الجمعية عن بعد، يجب إخطار كافة الأعضاء بذلك للسماح لهم بالتدخل المناسب في الجمعية.

من الممكن أيضًا أن يتم تمثيل الأعضاء بوكالة. لا يمكن أن يكون للموكل أكثر من وكيل واحد.

 

 

المادة 11 – نصاب التأسيس

تشكل الجمعية العادية بشكل صحيح عند أول استدعاء عندما يكون نصف الأعضاء على الأقل حاضرين أو ممثلين. عند الاستدعاء الثاني، يتم تشكيل الجمعية بشكل صحيح مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، بعد 30 دقيقة على الأقل من وقت الاستدعاء الأول.

يتم تشكيل الجمعية غير العادية بشكل صحيح عند أول استدعاء في حالة حضور ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل؛ عند الاستدعاء الثاني، يجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل حاضرين، إما شخصيًا أو بوكالة.

المادة 12 – نصاب القرارات

تتخذ قرارات الجمعية بالتصويت الإيجابي لأغلبية المساهمين الحاضرين الحائزين على حق التصويت.

لتعديل القانون الأساسي، يشترط التصويت الإيجابي للنصف زائد واحد من المساهمين عند الاستدعاء الأولى؛ خلال الاستدعاء الثاني، يشترط التصويت الإيجابي لثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.

من أجل حل الجمعية وتخصيص الأصول، يشترط التصويت الإيجابي لما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء.

لكل عضو صوت واحد.

يجوز لكل عضو أن يمثله في الجمعية عضو آخر عن طريق توكيل خطي، حتى لو كان التوكيل على ذيل الاستدعاء؛ لا يمكن لكل عضو تلقي أكثر من وكالة 1 (واحدة). لا يحق لأعضاء الهيئة الإدارية التصويت في قرارات الحسابات الختامية والقرارات  المتعلقة بمسؤوليتهم.

المادة 13 – الاختصاص

من اختصاص الجمعية العادية:

  • تعيين و إقالة أعضاء الهيئات الاعتبارية؛
  • تعيين وعزل، عند الاقتضاء، الشخص المسؤول عن التدقيق القانوني؛
  • الموافقة على الحسابات الختامية؛
  • تقرير مسؤولية أعضاء الهيئات الاجتماعية وتعزيز إجراءات المسؤولية ضدهم؛
  • تقرر بشأن أي طعون مقدمة من المساهمين المستبعدين؛
  • المداولة حول أي طعن مقدم من أعضاء مترشحين بعد رفض طلبهم من قبل هيئة التسيير؛
  • الموافقة على أي لوائح لنشاطات الجمعية؛
  • يضع المبادئ التوجيهية للنشاط السنوي؛
  • تخصص أي فوائض إدارية للأنشطة المؤسسية؛
  • التداول حول المواضيع الأخرى المنسوبة إليها بموجب القانون أو العقد التأسيسي أو القانون الأساسي أو التي اقترحتها هيئة التسيير.

تقرر الجمعية غير العادية:

  • حول تعديل القانون الأساسي؛
  • عند حل، أو تحويل، أو دمج، أو تقسيم الجمعية؛
  • على أيلولة الأصول.

المادة 14 – هيئة التسيير

تتكون هيئة التسيير من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 3 (ثلاثة) ولا يزيد عن 7 (سبعة) يتم انتخابهم من قبل جمعية المساهمين. يظل أعضاء هيئة التسيير في مناصبهم لمدة 3 (ثلاث) سنوات ويمكن إعادة انتخابهم 3 (ثلاث) فترات متتالية.

يترأس هيئة التسيير الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما من قبل العضو الأكبر سناً.

يكون أعضاء هيئة التسيير شركاء حصريا.

يجوز لهيئة التسيير أن تشكل، من بين أعضائها، مكتب تنفيذي يتألف من الرئيس ونائبه، والسكرتير، وأمين الصندوق، ومدير واحد أو أكثر، تفوضهم بالأنشطة اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة نفسها.

في حالة سقوط أحد أعضاء هيئة التسيير من منصبه بسبب الاستقالة أو لأسباب أخرى، ينحل المكتب التنفيذي و عليه تتكفل الجمعية باستبداله على الفور؛ بدلاً من ذلك، يمكن لهيئة التسيير استبدال العضو بتعيين أول الأعضاء من بين غير المنتخبين، شرط المصادقة من طرف جمعية الأعضاء الموالية مباشرة، الذي يظل في منصبه الى غاية نهاية ولاية الهيئة بأكملها.

في حالة سقوط أكثر من نصف أعضاء هيئة التسيير، على الجمعية تعيين هيئة جديدة.

المادة 15 – صلاحيات هيئة التسيير

تتكفل هيئة التسيير ب:

  • تعيين الرئيس ونائبه والسكرتير من بين أعضائها؛
  • تنفيذ قرارات الجمعية.
  • إعداد الحسابات المالية أو التقرير؛
  • تحديد مقدار رسوم العضوية السنوية؛
  • التداول بشأن طلبات الأعضاء الجدد وتدابير استبعاد الأعضاء؛
  • التداول بخصوص أي لوائح داخلية ومتغيراتها؛
  • التكفل بأنشطة التسيير العادية وغير العادية التي لا تعزى إلى جمعية المساهمين.

المادة 16: الاستدعاء، نصاب التأسيس والتصويت

تستدعى هيئة التسيير برسالة مكتوبة يتم إرسالها أيضًا عن طريق البريد الإلكتروني، قبل 7 (سبعة) أيام على الأقل من الاجتماع. عند عدم احترام هذا الإجراء الشكلي، تكون هيئة التسيير مؤلفة بشكل صحيح على أي حال إذا كان جميع أعضاء هيئة التسيير حاضرين.

من أجل تعزيز أوسع مشاركة للأعضاء وضمان الأداء الصحيح والمستمر للوظائف الإدارية للجمعية، قد تجتمع الهيئة عن بعد، من خلال استعمال وسائل الاتصال عن بعد، شريطة أن تكون إمكانية التحقق على وجه اليقين من هوية المشاركين.

يجب أن تكون وسائل تكنولوجيا المعلومات المستعملة معروفة من جميع أعضاء الهيئة ويجب أن تضمن المشاركة الصحيحة والسياقية في الاجتماع، الحق في المشاركة وفي مناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال وكذلك الحق في التصويت لكل مدير.

تجتمع هيئة التسيير عادة كل 4 (أربعة) أشهر) و / أو متى رأى الرئيس أو نائبه ذلك مناسبًا، أو عندما يطلب ذلك ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء.

تتخذ قراراتها بحضور أغلبية أعضائها وبموافقة غالبية الحاضرين.

يتم الاحتفاظ بمحاضر كل اجتماع، التي يتم إعدادها كتابيًا من قبل السكرتير وتوقيعها من قبله ومن قبل الشخص الذي ترأس الاجتماع في الدفتر المخصص لذلك.

المادة 17 – الرئيس

يضطلع الرئيس المعين من قبل هيئة التسيير بمهمة رئاسة هيئة التسيير نفسها و كذا جمعية الأعضاء. يضع جدول أعمال اجتماعات هيئة التسيير، يترأسها وينسق أنشطة الجمعية مع معايير المبادرة في كل الأمور التي لا تتجاوز التسيير العادي.

ينسب للرئيس التمثيل القانوني للجمعية أمام الغير وأمام القضاء. في حالة غيابه أو تعذر ذلك، تعود مهامه إلى نائبه المعين أيضًا من قبل هيئة التسيير.

في حالة التأكد من وجود عائق نهائي أو استقالة، يحل محل الرئيس نائبه لاستدعاء هيئة التسيير في غضون 30 يومًا لانتخاب الرئيس الجديد.

يشرف الرئيس على تنفيذ قرارات هيئة التسيير؛ وفي حالات الضرورة والاستعجال الاستثنائية، يمارس صلاحياته، دون المساس بدعوة هيئة التسيير للمصادقة على مهامه.

 

المادة 18 – الهيئة الإشراقة (اختياري)

تنشأ هيئة الإشراف بقرار حر للجمعية أو في الحالات التي يفرضها القانون، على شكل جماعي أو أحادي. إذا كان لها شكل جماعي، فهي تتألف من ثلاثة أعضاء فعالين واثنين من المناوبين، وتبقى في عهدتها لمدة ثلاث سنوات ويمكن إعادة انتخاب أعضائها، الذين يمكن أيضًا انتخابهم من بين غير الأعضاء. يتم اختيار عضو فعال واحد على الأقل وعضو مناوب من بين المراجعين القانونيين المسجلين في الدفتر المقرر لذلك.

تسهر هيئة الرقابة، إذا تم تعيينها على:

  • مراقبة الامتثال للقانون والقانون الأساسي والامتثال لمبادئ التسيير الصحيحة؛
  • مراقبة مدى كفاية الهيكل التنظيمي والإداري والمحاسبي وتشغيليه الملموس؛
  • إعداد الحسابات الختامية وفقًا للقانون، بحيث تبرز نتائج الرقابة المنفذة.
  • الاضطلاع بمهام مراقبة الامتثال للأهداف المدنية والتضامنية والمنفعة الاجتماعية، مع إيلاء اعتبار خاص للأحكام المشار إليها في المواد 5 (الأنشطة ذات الاهتمام العام)، 6 (الأنشطة المختلفة)، 7 (جمع الأموال) و8 (وجهة الأصول وغياب الغرض من الربح) من رمز القطاع الطوعي.

تتولى هيئة الإشراف المراجعة القانونية للحسابات عند تجاوز حدود معينة ينص عليها المادة 31، الفقرة 1، CTS.

في هذه الحالة، تتكون هيئة الإشراف، جماعية أو فردية، من مدققين قانونيين مقيدين في السجل المناسب.

خلال أول اجتماع بعد تعيينها من قبل الجمعية، تنتخب هيئة الإشراف الرئيس من بين أعضائها وتحدد طرق عملها.

يتم تحرير محاضر الاجتماعات ليتم نقلها في دفتر خاص.

يجوز لأعضاء هيئة الإشراف في أي وقت إجراء عمليات التفتيش والفحص، ولهذا الغرض، قد تطلب من المديرين الحصول على معلومات حول نشاطات الجمعية أو نشاط آخر محدد.

المادة 19: دفاتر الجمعية الإجبارية

يجب أن تحتفظ الجمعية بما يلي:

  • دفتر الأعضاء.
  • دفتر الاجتماعات وقرارات الجمعية، حيث يتم تدوين المحاضر التي يتم إعدادها بموجب عقد توثيقي؛
  • دفتر اجتماعات وقرارات هيئة التسيير والهيئة الإشراف حيثما ينطبق ذلك، وأي هيئات أخرى تابعة للجمعية.
  • دفتر المتطوعين.

يحق للشركاء فحص دفاتر الجمعية بناءً على طلب كتابي يتم تقديمه وفقا للأشكال والطرق وضمن الحدود الموضوعة، غرض ضمان استجابة سريعة.

المادة 20 – الحل

في حالة حل الجمعية أو إنهائها، يتم نقل الأصول المتبقية، وفقًا للموافقة المسبقة للمكتب الإقليمي للسجل الوطني الموحد للقطاع الطوعي، إلزاميًا من لحظة إنشاء هذا المكتب، ما عدا الوجهة التي يفرضها القانون، إلى هيئة طوعية أخرى يتم تحديدها خلال الجمعية غير العادية للشركاء.

المادة 21 – الرجوع إلى أحكام القانون

بالنسبة لأي نقطة لم يتم النص عنها صراحة في هذا القانون الأساسي، يتم الرجوع إلى أحكام القانون المدني والقوانين الأخرى السارية بشأن هذا الموضوع.